السيد محمد الحسيني الشيرازي

277

إيصال الطالب إلى المكاسب

الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم ، من جهة صدق الإعانة ، بل من جهة قصدها ، بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه وانه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ، ومن جهة الإعانة . وفيه تأمل ، فان حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء ، سواء حصل أم لا